إذا تعددت جهات الاختصاص المكاني في الدعوى الجزائية، جاز رفعها إلى أيٍّ منها على سبيل التخيير، ولا تكون المفاضلة بينها إلا لأسبقية رفع الدعوى.
تقام الدعوى أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه بدون مفاضلة إلا بالاسبقية في رفع الدعوى