الاختصاص المكاني في الدعوى العامة يتوزع على الجهات المحددة قانوناً على قدم المساواة، ولا يُرجَّح بينها إلا بالأسبقية في رفع الدعوى.
تقام الدعوى العامة أمام المرجع القضائي المختص ابعا لمكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه بدون مفاضلة إلا بالاسبقية في رفع الدعوى