يثبت لمالك العقار المسجل حق استرداد الحماية القضائية لملكيته من واضع اليد في أي وقت، متى قدّم دليل التسجيل وأثبت ملكيته، وانتفى عن واضع اليد أي سند يبرر وضع يده.
الملكية المسجلة بالسجل العقاري تعطي الحق للمالك أن يطلب حماية هذه الملكية من واضع اليد مهما طال الزمن إذا أثبت ملكيته ولم يبرر واضع اليد سبب وضع يده