• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للملكية العقارية المسجلة حجية تخول مالكها طلب حمايتها من واضع اليد متى ثبتت ملكيته ولم يثبت هذا الأخير سبب وضع يده

يثبت لمالك العقار المسجل حق استرداد الحماية القضائية لملكيته من واضع اليد في أي وقت، متى قدّم دليل التسجيل وأثبت ملكيته، وانتفى عن واضع اليد أي سند يبرر وضع يده.

نص الاجتهاد

الملكية المسجلة بالسجل العقاري تعطي الحق للمالك أن يطلب حماية هذه الملكية من واضع اليد مهما طال الزمن إذا أثبت ملكيته ولم يبرر واضع اليد سبب وضع يده