• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقار الخاضع للتوزيع الإجباري يعفى من ضريبة ريع العرصات لمدة عشر سنوات من تاريخ تسجيله في السجل العقاري

إذا كان العقار قد خضع للتوزيع الإجباري، فإن الإعفاء من ضريبة ريع العرصات يثبت له لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ قيده في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

إذا خضع العقار للتوزيع الإجباري فإنه يستفيد من الإعفاء من ضريبة ريع العرصات لمدة عشر سنوات من تاريخ تسجيله في السجل العقاري