إذا كان العقار قد خضع للتوزيع الإجباري، فإن الإعفاء من ضريبة ريع العرصات يثبت له لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ قيده في السجل العقاري.
إذا خضع العقار للتوزيع الإجباري فإنه يستفيد من الإعفاء من ضريبة ريع العرصات لمدة عشر سنوات من تاريخ تسجيله في السجل العقاري