إذا اشتملت صحيفة الطعن على أسباب متعددة، فإن المحكمة غير ملزمة بمناقشة جميعها متى كان الرد على بعض الأسباب كافياً لتكوين اقتناعها وتقرير الحكم القانوني في النزاع.
المحكمة غير معنية بالرد على كافة الأسباب التي يجادل فيها الطاعن إذا كان الرد على بعضها كافيا لتقرير الحكم القانوني