• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعيب الحكم إغفاله الرد على بعض أسباب الطعن متى كان ما أورده كافياً لتسبيب قضائه

إذا اشتملت صحيفة الطعن على أسباب متعددة، فإن المحكمة غير ملزمة بمناقشة جميعها متى كان الرد على بعض الأسباب كافياً لتكوين اقتناعها وتقرير الحكم القانوني في النزاع.

نص الاجتهاد

المحكمة غير معنية بالرد على كافة الأسباب التي يجادل فيها الطاعن إذا كان الرد على بعضها كافيا لتقرير الحكم القانوني