يتوقف سريان التقادم حكماً إذا قام مانعٌ يجعل مطالبة الدائن بحقه متعذرة، ولو كان هذا المانع من طبيعةٍ أدبية.
لا يسري التقادم حكما إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا