• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري التقادم ما دام هناك مانع يحول دون مطالبة الدائن بحقه ولو كان أدبياً

يتوقف سريان التقادم حكماً إذا قام مانعٌ يجعل مطالبة الدائن بحقه متعذرة، ولو كان هذا المانع من طبيعةٍ أدبية.

نص الاجتهاد

لا يسري التقادم حكما إذا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا