لا يصح الاتفاق على تملك الدائن للمرهون عند عدم وفاء الدين
يبطل كل اتفاق يقتضي انتقال ملكية المال المرهون إلى الدائن إذا لم يُوفَّ الدين في موعده، ولا يجوز جعل الرهن وسيلة لتمليك الدائن المرهون تلقائياً عند التعثر.
نص الاجتهاد
لا يجوز الاتفاق على أن يبقى المرهون في حالة عدم وفاء الدين ملكا للدائن