ملكية الشيء تخول صاحبها وحده حقوق الاستعمال والاستغلال والتصرف، ولا يباشر هذه السلطات إلا في الحدود التي يفرضها القانون.
لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه في الحدود التي رسمها القانون