• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز بيع أو نقل الأموال المرهونة لمصلحة المصرف الزراعي إلا بموافقته وبعد ضمان حقوقه

المال المرهون لمصلحة المصرف الزراعي لا يبيع ولا ينقل إلا بموافقة المصرف وبعد ضمان حقوقه وفق أحكام القانون.

نص الاجتهاد

أحكام قانون المصرف الزراعي رقم 141 لعام 1970 منعت بيع أو نقل الأموال المرهونة لمصلحة المصرف الزراعي إلا بموافقة المصرف وبعد ضمان حقوقه