المال المرهون لمصلحة المصرف الزراعي لا يبيع ولا ينقل إلا بموافقة المصرف وبعد ضمان حقوقه وفق أحكام القانون.
أحكام قانون المصرف الزراعي رقم 141 لعام 1970 منعت بيع أو نقل الأموال المرهونة لمصلحة المصرف الزراعي إلا بموافقة المصرف وبعد ضمان حقوقه