لا يجوز إثبات ما منع القانون إثباته بالشهادة بالقرائن
إذا كان القانون لا يجيز إثبات واقعةٍ معيّنة بالشهادة، فلا يجوز الالتفاف على هذا الحظر بإثباتها بالقرائن المحكمة، لأن ما مُنع إثباته بطريقٍ مباشر لا يُثبت بطريقٍ غير مباشر يؤدي الغرض نفسه.
نص الاجتهاد
ما لا يجوز إثباته بالشهادة لا يجوز إثباته بالقرائن