• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يقدَّم الطعن من محامٍ أستاذ يباشر تمثيل الطاعن

يشترط لقبول الطعن أن يقدّمه محامٍ أستاذ ذي صفة تمثيلية عن الطاعن، وإلا تعيّن عدم قبوله شكلاً.

نص الاجتهاد

يقدم الطعن من محامي استاذ يمثل الطاعن