• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة نفقة العدة من تاريخ الطلاق ويُعد تاريخ صدور قرار التفريق تاريخاً للطلاق في دعواه

الأصل أن نفقة العدة تستحق من تاريخ الطلاق، وإذا كان الانفصال قد تم بحكم التفريق فإن تاريخ الحكم بالتفريق هو المعتمد في تحديد تاريخ الطلاق.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة نفقة العدة في حال طلاقها اعتبارا من تاريخ طلاقها وتاريخ الطلاق في دعوى التفريق هو تاريخ صدور القرار بالتفريق