الأصل أن نفقة العدة تستحق من تاريخ الطلاق، وإذا كان الانفصال قد تم بحكم التفريق فإن تاريخ الحكم بالتفريق هو المعتمد في تحديد تاريخ الطلاق.
تستحق الزوجة نفقة العدة في حال طلاقها اعتبارا من تاريخ طلاقها وتاريخ الطلاق في دعوى التفريق هو تاريخ صدور القرار بالتفريق