• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وأن تستخلص من أوراق الدعوى ما يؤيد قضاءها

تملك المحكمة سلطة وزن البينات وترجيح بعضها على بعض، واستنباط النتائج القانونية من وقائع الدعوى وأوراقها ما دام لاستخلاصها سندٌ في الملف.

نص الاجتهاد

من حق المحكمة أن ترجح بينة على أخرى وأن تستخلص النتائج القانونية مادام لذلك أصل في أوراق الدعوى