تملك المحكمة سلطة وزن البينات وترجيح بعضها على بعض، واستنباط النتائج القانونية من وقائع الدعوى وأوراقها ما دام لاستخلاصها سندٌ في الملف.
من حق المحكمة أن ترجح بينة على أخرى وأن تستخلص النتائج القانونية مادام لذلك أصل في أوراق الدعوى