• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص بنظر دعاوى النفقة والرضاع والحضانة المحكمة التي يقع في دائرتها المدعي أو المدعى عليه

الاختصاص المحلي في دعاوى النفقة والرضاع والحضانة ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه، وفقاً لقاعدة خاصة تخرج عن الأصل العام للاختصاص.

نص الاجتهاد

في دعاوى النفقة والرضاع والحضانة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها المدعي أو المدعى عليه