الاختصاص المحلي في دعاوى النفقة والرضاع والحضانة ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه، وفقاً لقاعدة خاصة تخرج عن الأصل العام للاختصاص.
في دعاوى النفقة والرضاع والحضانة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها المدعي أو المدعى عليه