إذا كان موضوع الدعوى هو التزوير، فإن ثبوته يستلزم دليلاً فنياً من أهل الخبرة، ولا يُكتفى فيه بالقول المجرد أو الاستدلال غير الفني.
التزوير جرم لا يمكن إثباته إلا بالخبرة