• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات جريمة التزوير يقتضي الاستعانة بالخبرة الفنية

إذا كان موضوع الدعوى هو التزوير، فإن ثبوته يستلزم دليلاً فنياً من أهل الخبرة، ولا يُكتفى فيه بالقول المجرد أو الاستدلال غير الفني.

نص الاجتهاد

التزوير جرم لا يمكن إثباته إلا بالخبرة