• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو استدعاء الطعن من اسم الطاعن والجهة المطعون ضدها يوجب الرد شكلا

إذا خلا استدعاء الطعن من اسم الطاعن أو من بيان الجهة المطعون ضدها تعيّن ردّ الطعن شكلاً لافتقاره إلى البيانات الجوهرية اللازمة لقبوله.

نص الاجتهاد

خلو استدعاء الطعن من اسم الطاعن والجهة المطعون ضدها يوجب الرد شكلا