إذا خلا استدعاء الطعن من اسم الطاعن أو من بيان الجهة المطعون ضدها تعيّن ردّ الطعن شكلاً لافتقاره إلى البيانات الجوهرية اللازمة لقبوله.
خلو استدعاء الطعن من اسم الطاعن والجهة المطعون ضدها يوجب الرد شكلا