• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز إبداء دفوع جديدة أمام محكمة النقض

الدفوع الجديدة التي لم تُطرح أمام محكمة الموضوع لا تقبل أمام محكمة النقض، كما أن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة حسابية إذا كانت عناصر النزاع واضحة والمستند الموقع حجة على موقّعه ولم يثبت ما يقتضي الخبرة.

نص الاجتهاد

القضية : 460 أساس لعام 2008 قرار : 304 لعام 2008 تاريخ 30/4/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – نقض – دفوع جديدة – عدم جواز الإدلاء بها . لا يجوز إبداء دفوع جديدة أمام محكمة النقض لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع . أسباب الطعن : 1 – الجهة الطاعنة طلبت إجراء خبرة حسابية إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب . 2 – لم تحط المحكمة بواقعة الدعوى وظروفها وأسرعت في إصدار قرارها الطعين . 3 – تجاهلت المحكمة الحسابات المفصلة للمواقع والمشاريع . 4 – تجاهلت المحكمة الشكاوى المقدمة للمحامي العام بدير الزور وحملت المسؤولية للطاعن دون وجه حق وبذلك عرضت الحكم للنقض لأن الخسارة يتحملها الطرفين كل حسب نسبته من الربح المتفق عليه . 5 – الطاعن دفع تعويض إصابة أحد عمال المشروع مبلغ 40000 ل.س. وكان نصف هذا التعويض يقع على عاتق الجهة المطعون ضدها . 6 – كان استنتاج المحكمة لجهة حساب الربح في غير محله القانوني عندما اعتمدت كتاب صادر عن مدير فرع دير الزور للشركة العامة للبناء والتعمير وكأنه كتاب تصفية صادر عن المدير بينما هو كتاب يبين استلام الطاعن مبلغ 1373200 ل.س. قيمة أعمال منجزة بعد استعادة مبلغ 265050 ل.س. من أصل المبلغ كفرق حساب وبقي مبلغ 1108150ل.س. في القضاء والقانون : حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده المقدمة لمحكمة البداية المدنية بالقامشلي بمواجهة المدعى عليه الطاعن أقيمت بطلب تنفيذ التزام وصك اتفاق . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 277037 ل.س. حصته من الأرباح موضوع صك الاتفاق الشراكة المؤرخ في 20/9/2005 . وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف . وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء الخبرة الحسابية طالما أن التزامات وحقوق الطرفين واضحة والجهة المدعى عليها الطاعنة لم تنكر صدق صك الاتفاق المؤرخ في 20/9/2005 عنها ولا توقيعها عليه لذا فإنه حجة عليها فيما ورد فيه . وحيث إن محكمة الدرجة الأولى وهي محكمة موضوع قد قامت بتحديد حقوق الطرفين وحسبت حصة الجهة المدعية من الأرباح الإجمالية المتحققة البالغة 227037.5 ل.س. وقد أبانت المحكمة المطعون بقرارها بأن طلب إجراء الخبرة غير ذي جدوى وهذا يتفق مع الأصول والقانون وإن الطاعن لم يحدد في دفوعه أمام محكمة الموضوع المصاريف والأجور التي دفعها ولم يتقدم بأي دليل عنها . وحيث إنه لا يجوز إبداء دفوع جديدة أمام محكمة النقض