• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجيز التوقيع على سند على بياض إثبات ما خالف المدون فيه إلا وفق القواعد العامة في الإثبات

مجرد التوقيع على سند على بياض لا ينفي حجيته ولا يجيز للموقّع الطعن بما دوّن فيه إلا إذا أقام الدليل وفق القواعد العامة في الإثبات على أن البيانات أُدرجت خلافاً للاتفاق.

نص الاجتهاد

القضية : 445 أساس لعام 2008 قرار : 296 لعام 2008 تاريخ 30/4/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : سند – توقيع على بياض – إثبات ما يخالف ما دوّن فيه . توقيع السند على بياض لا يجعل من قام بالتوقيع(*) ولا يسمح له بإثبات أن ما تم تدوينه في السند مخالف لما هو متفق عليه بين الطرفين إلا وفق القواعد العامة في الإثبات . أسباب الطعن : 1 – إن لم تناقش المحكمة وجود الربا الفاحش في المبلغ المطالب به . 2 – لم ترد المحكمة على طلب الاستجواب . 3 – لم تلحظ المحكمة الفرق بين سعر طن القمح والمبلغ المتوجب دفعه . 4 – أخطأت المحكمة بتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف . في القضاء: حيث إن دعوى المدعي سلامة. التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في إدلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه أحمد. بدفع قيمة سند السحب موضوع الدعوى البالغة 72000 ل.س. مع الفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ الادعاء . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به إضافة للفائدة القانونية بنسبة 4 % من تاريخ الادعاء وحتى السداد الفعلي وتثبيت الحجز الاحتياطي وإعادة بدل الكفالة . ولدى استئناف القرار البدائي أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وجزئياً وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 57000 ل.س. مع الفائدة بمعدل 4 % اعتباراً من تاريخ 11/5/2005 وحتى تاريخ السداد وتصديق باقي الفقرات . ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المشار إليه فقد طعن به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث من الثابت بسند السحب المبرز أن المبلغ المحكوم به مترتب فعلاً بذمة المدعى عليه الذي لم ينكر توقيعه عليه . وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن التوقيع على السند على بياض لا يجعل من قام بالتوقيع ولا يسمح له بإثبات أن ما تم تدوينه في السند مخالف لما هو متفق عليه بين الطرفين إلا وفق القواعد العامة في الإثبات . وحيث إن الاستجواب أمر تستقل به المحكمة ولها أصلها أن ترفضه صراحة أو ضمناً بعد الاستجابة له . وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تثبت أن السند موضوع الدعوى ينطوي على الربا الفاحش ومقدار هذا الربا الأمر الذي يجعل من الدفع بالربا قولاً مرسلاً غير جدير بالالتفات إليه . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد حسمت من أصل المبلغ المطالب به المبلغ الذي ثبت أن المدعى عليه قد سدده . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .