دعوى إزالة التجاوز تتعلق بأصل الحق، ويُحتجّ فيها بالملكية المقيدة في السجل العقاري باعتبارها الأساس القانوني للفصل في النزاع.
دعوى إزالة التجاوز تتناول أصل الحق وتستند إلى المليكة قيدا في السجل العقاري