لا تُسمع دعوى تسليم العقار إلا إذا كان عقد نقل الملكية قد سُجّل أصولاً في السجل العقاري، أو نُفِّذ القرار القضائي المؤسس للحق في السجل العقاري فانتقلت الملكية إلى طالب التسليم.
دعوى تسليم العقار لا تسمع إلا بعد تسجيل العقد أو تنفيذ القرار القضائي في السجل العقاري وانتقال ملكيته لطالب التسجيل