تعدد ملاك الطبقات يوجب اعتبارهم شركاء في ملكية الأرض وجميع أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك.
في حال تعدد ملاك الطبقات فإنهم يعتبرون شركاء في ملكية الأرض وكافة أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك