• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ ملاك الطبقات شركاء في ملكية الأرض وكافة أجزاء البناء المعدّة للاستعمال المشترك

تعدد ملاك الطبقات يوجب اعتبارهم شركاء في ملكية الأرض وجميع أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك.

نص الاجتهاد

في حال تعدد ملاك الطبقات فإنهم يعتبرون شركاء في ملكية الأرض وكافة أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك