• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الدعاوى العينية العقارية لا تكون عبارة إضافة إلى التركة لازمة متى وجدت وثيقة حصر الإرث وتم تمثيل الورثة في الدعوى

في الدعاوى العينية العقارية، إذا توافر حصر الإرث ومثل الورثة في الخصومة، فإن إضافة الدعوى إلى التركة لا تكون شرطاً لازماً لقبولها أو السير فيها.

نص الاجتهاد

في الدعاوى العينية العقارية إذا وجدت وثيقة حصر الإرث وتمثل الورثة في الدعوى فإن عبارة إضافة إلى التركة تعدو غير متوجبة