في الدعاوى العينية العقارية، إذا توافر حصر الإرث ومثل الورثة في الخصومة، فإن إضافة الدعوى إلى التركة لا تكون شرطاً لازماً لقبولها أو السير فيها.
في الدعاوى العينية العقارية إذا وجدت وثيقة حصر الإرث وتمثل الورثة في الدعوى فإن عبارة إضافة إلى التركة تعدو غير متوجبة