إذا كانت على العقار إشارة منع تصرف، فإن دعوى تثبيت الشراء لا تُسمع قبل ترقين هذه الإشارة أصولاً من المرجع المختص.
إشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحل دون سماع دعوى تثبيت شرائه قبل ترقينها من المراجع المختصة