• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى تثبيت شراء العقار ما دامت إشارة منع التصرف قائمة قبل ترقينها أصولاً

إذا كانت على العقار إشارة منع تصرف، فإن دعوى تثبيت الشراء لا تُسمع قبل ترقين هذه الإشارة أصولاً من المرجع المختص.

نص الاجتهاد

إشارة منع التصرف الموضوعة على عقار تحل دون سماع دعوى تثبيت شرائه قبل ترقينها من المراجع المختصة