التواطؤ وسوء النية والخديعة من الوقائع التي يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات، وتملك المحكمة تقدير كفاية البينة الشخصية في إثباتها.
يجوز إثبات التواطؤ وسوء النية والخديعة بسائر وسائل الإثبات وخاصة البينة الشخصية