• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات التواطؤ وسوء النية والخديعة بجميع وسائل الإثبات ولا سيما البينة الشخصية

التواطؤ وسوء النية والخديعة من الوقائع التي يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات، وتملك المحكمة تقدير كفاية البينة الشخصية في إثباتها.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات التواطؤ وسوء النية والخديعة بسائر وسائل الإثبات وخاصة البينة الشخصية