• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أن يكون قفل باب المرافعة ضمنياً وأن تنطق المحكمة بالحكم عقب انتهاء المرافعة في الجلسة ذاتها

قفل باب المرافعة قد يكون ضمنياً، ويجوز للمحكمة أن تنطق بالحكم فور انتهاء المرافعة وفي الجلسة نفسها إذا دلّت الإجراءات على اكتمالها.

نص الاجتهاد

إن قفل باب المرافعة قد يكون ضمنيا ويجوز للمحكمة أن تنطق بالحكم عقب انتهاء باب المرافعة وفي نفس الجلسة