قفل باب المرافعة قد يكون ضمنياً، ويجوز للمحكمة أن تنطق بالحكم فور انتهاء المرافعة وفي الجلسة نفسها إذا دلّت الإجراءات على اكتمالها.
إن قفل باب المرافعة قد يكون ضمنيا ويجوز للمحكمة أن تنطق بالحكم عقب انتهاء باب المرافعة وفي نفس الجلسة