لا يُعدّ الخطأ في إجراءات التقاضي سبباً قانونياً لردّ القاضي، لأن أسباب الرد محددة حصراً ولا تمتد إلى مجرد المخالفات الإجرائية.
الخطأ في إجراءات التقاضي لا يؤلف سببا من أسباب رد القاضي