• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بانحياز القاضي أو ارتكابه أخطاء قانونية لا يصلح سبباً لرده

لا يُقبل ردّ القاضي لمجرد الادعاء بانحيازه أو عدم حياده أو وقوعه في أخطاء قانونية، ما لم يتحقق سبب من أسباب الرد المحددة قانوناً.

نص الاجتهاد

ليس من أسباب رد القاضي الادعاء بانحيازه وعدم حياده وارتكابه أخطاء قانونية