لا يُقبل ردّ القاضي لمجرد الادعاء بانحيازه أو عدم حياده أو وقوعه في أخطاء قانونية، ما لم يتحقق سبب من أسباب الرد المحددة قانوناً.
ليس من أسباب رد القاضي الادعاء بانحيازه وعدم حياده وارتكابه أخطاء قانونية