• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان صكّ الاتفاق ثابتاً بتوقيع الخصم ولم يُنكر صدوره، وكانت الحقوق والالتزامات المستمدة منه واضحة

إذا كان صكّ الاتفاق ثابتاً بتوقيع الخصم ولم يُنكر صدوره، وكانت الحقوق والالتزامات المستمدة منه واضحة، جاز للمحكمة أن تفصل في النزاع دون خبرة حسابية. ولا تُقبل أمام محكمة النقض دفوعٌ واقعية جديدة لم تُطرح على محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بإجراء الخبرة الحسابية طالما أن التزامات وحقوق الطرفين واضحة ولم تنكر الجهة المدعى عليها صدق صك الاتفاق ولا توقيعها عليه لا يجوز ابداء دفوع جديدة أمام محكمة النقض لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع المناقشة: أسباب الطعن :1 – الجهة الطاعنة طلبت إجراء خبرة حسابية إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب .2 – لم تحط المحكمة بواقعة الدعوى وظروفها وأسرعت في إصدار قرارها الطعين .3 – تجاهلت المحكمة الحسابات المفصلة للمواقع والمشاريع .4 – تجاهلت المحكمة الشكاوى المقدمة للمحامي العام بدير الزور وحملت المسؤولية للطاعن دون وجه حق وبذلك عرضت الحكم للنقض لأن الخسارة يتحملها الطرفين كل حسب نسبته من الربح المتفق عليه .5 – الطاعن دفع تعويض إصابة أحد عمال المشروع مبلغ 40000 ل.س. وكان نصف هذا التعويض يقع على عاتق الجهة المطعون ضدها .6 – كان استنتاج المحكمة لجهة حساب الربح في غير محله القانوني عندما اعتمدت كتاب صادر عن مدير فرع دير الزور للشركة العامة للبناء والتعمير وكأنه كتاب تصفية صادر عن المدير بينما هو كتاب يبين استلام الطاعن مبلغ 1373200 ل.س. قيمة أعمال منجزة بعد استعادة مبلغ 265050 ل.س. من أصل المبلغ كفرق حساب وبقي مبلغ 1108150ل.س. في القضاء والقانون : حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده المقدمة لمحكمة البداية المدنية بالقامشلي بمواجهة المدعى عليه الطاعن أقيمت بطلب تنفيذ التزام وصك اتفاق .وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 277037 ل.س. حصته من الأرباح موضوع صك الاتفاق الشراكة المؤرخ في 20/9/2005 . وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .وحيث إن المحكمة غير ملزمة بإجراء الخبرة الحسابية طالما أن التزامات وحقوق الطرفين واضحة والجهة المدعى عليها الطاعنة لم تنكر صدق صك الاتفاق المؤرخ في 20/9/2005 عنها ولا توقيعها عليه لذا فإنه حجة عليها فيما ورد فيه .وحيث إن محكمة الدرجة الأولى وهي محكمة موضوع قد قامت بتحديد حقوق الطرفين وحسبت حصة الجهة المدعية من الأرباح الإجمالية المتحققة البالغة 227037.5 ل.س. وقد أبانت المحكمة المطعون بقرارها بأن طلب إجراء الخبرة غير ذي جدوى وهذا يتفق مع الأصول والقانون وإن الطاعن لم يحدد في دفوعه أمام محكمة الموضوع المصاريف والأجور التي دفعها ولم يتقدم بأي دليل عنها .وحيث إنه لا يجوز إبداء دفوع جديدة أمام محكمة النقض لأن محكمتنا هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع .وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم والرد على كل قول أو حجة أثاروها في مرافعاتهم (هيئة عامة رقم 12 لعام 1994) .وحيث إن قفل باب المرافعة قد يكون. يكون ضمنياً ويجوز للمحكمة أن تنطق بالحكم عقب انتهاء باب المرافعة وفي نفس الجلسة (نقض أساس 706 قرار 782 لعام 1978) .وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .