العقد المبرم تحت الإكراه لا يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا منعدماً، وإنما قابل للإبطال خلال مدة سنة من تاريخ قيام سبب الإبطال أو من تاريخ زوال الإكراه بحسب ما يفهم من قاعدة السقوط المشار إليها.
319 – اكراه – بطلان العقد – مدة محددة: إن الإكراه لا يجعل العقود المبرمة تحت سلطانه باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يؤدي إلى انعدامها. لذلك فإن الادعاء بإبطال هذا العقد من جراء ما شابه من الإكراه يجب أن يتم خلال سنة، وهي المدة المحددة لسقوطه.