يشترط لقبول الطعن بالنقض شكلاً أن يباشره محامٍ أستاذ مسجّل، وأن يكون مستنداً إلى وكالة قانونية صحيحة صادرة له.
يجب أن يقدم الطعن بالنقض من محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى صك توكيل