• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي قاضي التحقيق أن تتوافر لديه أدلة كافية للاتهام وليس من المتوجب أن تكون هذه الأدلة كافية للإدانة التي عود تقديرها لمحكمة الموضوع

معيار قاضي التحقيق عند تقرير الإحالة هو توافر أدلة كافية للاتهام، لا أدلة كافية للإدانة؛ لأن وزن الدليل النهائي وتقدير كفايته للحكم بالعقوبة من صميم ولاية محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

يكفي قاضي التحقيق أن تتوافر لديه أدلة كافية للاتهام وليس من المتوجب أن تكون هذه الأدلة كافية للإدانة التي عود تقديرها لمحكمة الموضوع