معيار قاضي التحقيق عند تقرير الإحالة هو توافر أدلة كافية للاتهام، لا أدلة كافية للإدانة؛ لأن وزن الدليل النهائي وتقدير كفايته للحكم بالعقوبة من صميم ولاية محكمة الموضوع.
يكفي قاضي التحقيق أن تتوافر لديه أدلة كافية للاتهام وليس من المتوجب أن تكون هذه الأدلة كافية للإدانة التي عود تقديرها لمحكمة الموضوع