• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع ببطلان الإجراءات يجب إبداؤه في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر

يجب إبداء الدفع ببطلان الإجراءات ابتداءً وقبل الخوض في أي دفع آخر، وإلا سقط الحق في التمسك به لاحقاً.

نص الاجتهاد

الدفع ببطلان الإجراءات يجب إبداؤه في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر