يجب إبداء الدفع ببطلان الإجراءات ابتداءً وقبل الخوض في أي دفع آخر، وإلا سقط الحق في التمسك به لاحقاً.
الدفع ببطلان الإجراءات يجب إبداؤه في بدء المحاكمة وقبل أي دفع آخر