الخصومة يجب أن تنعقد تجاه الشخص ذي الوجود القانوني القائم، فإذا زالت الشخصية الاعتبارية انعدمت صفة تمثيلها، ولا يترتب على حضور وكيلها أو الطعن باسمها أي تصحيح لعيب الخصومة أو إحياء لوجودها القانوني.
إن حضور محامي الدولة وقيام إدارة قضايا الدولة بتمثيل شخصية اعتبارية لم يعد لها وجود قانوني وكذلك تقديم الطعن باسمها من قبل محام استاذ لا يغير من الواقع شيئا ولا يعطي هذه الشخصية التي زالت أي وجود قانوني ولا يصحح العيب اللاحق بالخصومة لأن العبرة في الوجود القانوني للشخص الاعتباري هي للأصيل وليس للوكيل فالخصومة تكون بمواجهة الأصيل لا الوكيل القانوني