أسباب رد القضاة في قانون أصول المحاكمات محصورة حصراً بالنص، ولا تُفسَّر على سبيل المثال أو التوسع.
أسباب رد القضاة وردت في قانون أصول المحاكمات على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال