• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ الخطأ في الحساب بين المبلغ المقبوض وتقرير الخبرة خطأً مهنياً جسيماً

مجرد الخطأ الحسابي أو المادي في الموازنة بين المبلغ المقبوض وتقرير الخبرة لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، ما لم تقم عناصر أخرى تُظهر انحرافاً فادحاً عن أصول المهنة.

نص الاجتهاد

الخطأ في الحساب بين المبلغ المقبوض وبين تقرير الخبرة لا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم