مجرد الخطأ الحسابي أو المادي في الموازنة بين المبلغ المقبوض وتقرير الخبرة لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، ما لم تقم عناصر أخرى تُظهر انحرافاً فادحاً عن أصول المهنة.
الخطأ في الحساب بين المبلغ المقبوض وبين تقرير الخبرة لا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم