• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإكراه يوجب قابلية العقد للإبطال خلال سنة ولا يؤدي إلى بطلانه المطلق أو انعدامه

عقد الإبرام تحت الإكراه يظل قائماً وقابلاً للإبطال خلال المدة القانونية، فإذا انقضت هذه المدة استقر العقد وصار صحيحاً، وسقط حق الإبطال ولا يعود جائزاً التمسك به بأي طريق.

نص الاجتهاد

إن الإكراه لا يجعل العقود المبرمة تحت سلطانه باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يؤدي إلى انعدامها. لذلك فإن الادعاء بإبطال هذا العقد من جراء ما شابه من الإكراه يجب أن يتم خلال سنة، وهي المدة المحددة لسقوطه. المناقشة: الوقائع: يطالب المدعي بمبلغ رغم إعطائه إبراء عاماً، متذرعاً بأن هذا الإبراء أعطي بالإكراه. فدفع المدين بسقوط الحق بإبطال هذا العقد بالاستناد إلى المادة 141 مدني. اجتهاد محكمة النقض: إن نص المادة 141 من القانون المدني صريح في أن الحق في إبطال العقد لعيب من عيوب الإرادة يسقط إذا لم يتمسك به صاحبه خلال المدة المعينة. فأما إن انقضت انقلب صحيحاً ولم يعد من الجائز إبطاله بالاستناد لهذا الحق الساقط، لا عن طريق الدعوى، ولا عن طريق الدفع، لأن الإكراه، الذي هو عيب من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس، لا يجعل العقود المبرمة تحت سلطانه باطلة بطلاناً مطلقاً، ولا يؤدي إلى انعدامها. فإن الادعاء بإبطال مثل هذا العقد من جراء ما شابه من الإكراه يجب أن يتم خلال المدة المحددة لسقوطه. والسير على خلاف ذلك يؤدي إلى تعطيل حكم المادة 141 المذكورة، وبقاء جميع العقود مهددة بالزوال، وهو الأمر الذي حرص المشرع على تفاديه بوضعه النص المذكور الذي قصد منه استقرار المعاملات بإعطاء الوقت الكافي للتفكير وممارسة الحق بإبطال العقود التي تعرضت فيها إرادة المتعاقدين للشوائب، بحيث إذا مر دون مداعاة اعتبروا أنهم أجازوها واستقر الوجود القانوني لها.