إذا صالح مسبب الضرر المتضررَ مباشرةً ودفع له تعويضاً، جاز له الرجوع على مؤسسة التأمين بما دفعه، حتى لو كانت المصالحة مخالفةً لشروط عقد التأمين، ما دام الدفع متعلقاً بالضرر المؤمن عليه.
المصالحة بينن مسبب الضرر والمتضرر دون مؤسسة التأمين تعطي مسبب الضرر حق الرجوع على المؤسسة بما دفعه ولو كانت المصالحة مخالفة لشروط العقد