• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمسبب الضرر الرجوع على شركة التأمين بما دفعه للمضرور إذا تمت المصالحة بينهما دون تدخلها ولو خالفت شروط العقد

إذا صالح مسبب الضرر المتضررَ مباشرةً ودفع له تعويضاً، جاز له الرجوع على مؤسسة التأمين بما دفعه، حتى لو كانت المصالحة مخالفةً لشروط عقد التأمين، ما دام الدفع متعلقاً بالضرر المؤمن عليه.

نص الاجتهاد

المصالحة بينن مسبب الضرر والمتضرر دون مؤسسة التأمين تعطي مسبب الضرر حق الرجوع على المؤسسة بما دفعه ولو كانت المصالحة مخالفة لشروط العقد