• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز مطالبة المدين بالحق نفسه بعد استيفائه أو الفصل فيه بحكم نهائي

الحق الواحد إذا كان قد استوفي أو حُسم قضائياً فلا يجوز إعادة المطالبة به أو التقاضي بشأنه مرة ثانية.

نص الاجتهاد

لا يجوز تقاضي الحق الواحد مرتين