• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن ممن أذعن للحكم وقَبِله صراحةً أو ضمناً

من أذعن للحكم لا يجوز له الطعن فيه، لأن الإذعان يسقط حقه في مخاصمته بطريق الطعن.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بالأحكام ممن اذعن للحكم