دعوى المخاصمة لا يجوز أن تُباشَر بصفةٍ مغايرة للصفة التي كان عليها الخصم في الدعوى الأصلية؛ إذ إن تطابق الصفة بين الدعويين شرطٌ لصحة الخصومة ومن النظام العام، ومخالفته توجب رد الدعوى شكلاً.
لا يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية التي صدر فيها القرار المخاصمة يجب على مدعي المخاصمة أن يقيم دعواه بذات الصفة التي كانت له سابقا وأن يقيمها بمواجهة خصمه وبذات الصفة إذا كان مدعي المخاصمة قد جرى الادعاء عليه بالدعوى الأصلية الصادر فيها القرار المخاصم إضافة إلى لتركة مؤرثه إلا أنه قد ادعى بدعوى المخاصمة بالصفة الشخصية وقد نظم الوكالة الخاصة بالمخاصمة لوكلائه بهذه الصفة وتم إقرار الدعوى استنادا لهذه الوكالة الأمر الذي يقدح في صحة الخصومة ويستوجب رد الدعوى شكلا المناقشة: النظر في الدعوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة . وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبوله شكلاً ورده موضوعاً بتاريخ 2014/11/3 . وعلى كافة أوراق القضية . وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في الشكل : من حيث يهدف مدعيا المخاصمة حسن وسلمان.من دعواهما إلى إبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بطرطوس بداعي ارتكاب الهيئة مصدرته الخطأ المهني الجسيم للأسباب التي ساقاها فب لائحة دعواهما . وحيث إن صحة الخصومة من النظام العام وتثار عفواً من قبل المحكمة . وحيث في دعوى المخاصمة لا يمكن أن تتغير الصفات عنها في الدعوى الأصلية الصادر فيها القرار المخاصم . مما يوجب على مدعي المخاصمة أن يقيم دعواه بذات الصفة التي كانت له سابقاً وأن بقيمها بمواجهة خصمه وبذات صفته أيضاً . (يراجع هيئة عامة قرار 137 تاريخ 2008/5/5 كتاب قواعد الهيئة العامة جزء رقم /6/والقاعدة رقم 127 للأستاذ ) . وحيث إن مدعيي المخاصمة وهما بالأصل مدعى عليهما بالدعوى الصادر فيها القرار المخاصم إنما جرى الادعاء عليهما إضافة لتركة مؤرثهما المرحوم كامل. في حين أنهما وبهذه الدعوى يدعيان بالصفة الشخصية بل ونظما الوكالة الخاصة بالمخاصمة لوكلائهم بهذه الصفة وتم قرار الدعوى استناداً لهذه الوكالة . وحيث ذلك يقدح في صحة الخصومة مما يملي رد الدعوى شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً . 2 – مصادرة التأمين . 3 – حفظ الملف أصولاً.