سلطة تقدير الأدلة واستخلاص دلالتها تعود لمحكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام تقديرها سائغاً ومؤسساً على أسباب قانونية.
تقدير الدليل من صلاحية محكمة الموضوع