• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة واستخلاص دلالتها من سلطة محكمة الموضوع

سلطة تقدير الأدلة واستخلاص دلالتها تعود لمحكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام تقديرها سائغاً ومؤسساً على أسباب قانونية.

نص الاجتهاد

تقدير الدليل من صلاحية محكمة الموضوع