الاختصاص الجزائي من مسائل النظام العام، فيجوز التمسك به أو إثارته عفواً في أي مرحلة من مراحل التقاضي وأمام أي جهة قضائية مختصة.
الاختصاص الجزائي من النظام العام ويمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي وأمام أي محكمة ويمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها كونه من النظام العام