• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المشر قد خص محاكمة الأحداث في الجرائم التي يرتكبونها بأصول خاصة وأمام محاكم خاصة وخصهم في عقوبات مختلفة عن العقوبات التي فرضها بحق

إذا كان مرتكب الجريمة حدثاً، وجب إخضاع محاكمته وإجراءاته وعقوبته للنظام الخاص بالأحداث، لا للقواعد والعقوبات العامة المطبقة على البالغين.

نص الاجتهاد

إن المشر قد خص محاكمة الأحداث في الجرائم التي يرتكبونها بأصول خاصة وأمام محاكم خاصة وخصهم في عقوبات مختلفة عن العقوبات التي فرضها بحق البالغين