إذا كان مرتكب الجريمة حدثاً، وجب إخضاع محاكمته وإجراءاته وعقوبته للنظام الخاص بالأحداث، لا للقواعد والعقوبات العامة المطبقة على البالغين.
إن المشر قد خص محاكمة الأحداث في الجرائم التي يرتكبونها بأصول خاصة وأمام محاكم خاصة وخصهم في عقوبات مختلفة عن العقوبات التي فرضها بحق البالغين