• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يقم ما يدل على ان المدعي قد اتصل باي مسؤول في الدولة وانما بقي قوله بانه يعرف مسؤولا وسيدفع له المبلغ من اجل التأثير على وزير

إذا لم يثبت اتصال المدعي بأي مسؤول، وكان ما صدر عنه مجرد زعمٍ بوساطةٍ مؤثرةٍ لقاء مبلغ دون دليل، فإن الفعل يُكيَّف كاحتيال لا كجريمة تقاضي أجر غير واجب للتأثير على العاملين في الدولة. كما أن الانحراف الجسيم في التكييف القانوني بين وصفين مختلفين اختلافاً كبيراً يعد خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

إذا لم يقم ما يدل على ان المدعي قد اتصل باي مسؤول في الدولة وانما بقي قوله بانه يعرف مسؤولا وسيدفع له المبلغ من اجل التأثير على وزير الصناعة في حيز الكلام ودون دليل مما يفيد ان ما ذكره لا يخرج عن الاكذوبة المنصوص عنها بالمادة 641 عقوبات المناقشة: وحيث ان مقطع النزاع في هذه القضية يدور حول التكييف القانوني للفعل الذي قام به المدعيان بالمخاصمة وهل تنطبق عليه المادتان 22 و28 عقوبات اقتصاديه او المادة 641 عقوبات وحيث ان المادة 641 عقوبات عام تنص عرفت جرم الاحتيال على انه كل من حمل الغير على تسليمه مالا فاستولى عليه احتيالا بتلفيق اكذوبة او باستعماله صفة كاذبه بينما المادة 22 عقوبات اقتصادية توجب تقاضي اجرا غير واجب بغية التأثير على سلك العاملين في الدولة من اجل القيام بعمل .وحيث انه لم يقم في هذه القضية ما يدل على ان المدعي مهند قد اتصل باي مسؤول في الدولة وانما بقي قوله بانه يعرف مسؤولا وسيدفع له المبلغ من اجل التأثير على وزير الصناعة في حيز الكلام ودون دليل مما يفيد ان ما ذكره لا يخرج عن الاكذوبة المنصوص عنها بالمادة 641 عقوبات من اجل الاستيلاء على المكيفات وساهم المدعي بالمخاصمة ياسر معه في تحقيق هذا الامر مما يجعل الجرم المرتكب من المدعيين بالمخاصمة هو جرم احتيال .وحيث انه اذا كان الفعل الذي قام به المدعى عليه جنحوي الوصف بينما كيفه القاضي المخاصم على انه جنائي الوصف ولوجود الفارق الكبير بين الجرمين والخطأ غير العادي والذي لا ينحدر اليه القاضي العادي في تفسير احكام القانون فان اقراره المخاصم يدخل في هذه الحالة في مفهوم الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرار