• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التهديد باللجوء إلى القضاء لا يعتبر إكراهاً

التهديد باللجوء إلى القضاء لا يشكّل إكراهاً قانونياً يعيب الرضا، وتقدير ما إذا كان التوقيع على المصالحة أو براءة الذمة قد تم تحت إكراه هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى الأدلة.

نص الاجتهاد

القضية : 322 أساس لعام 2008 قرار : 308 لعام 2008 تاريخ 7/5/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أهلية – اللجوء إلى القضاء لا يعتبر تهديداً . التهديد باللجوء إلى القضاء لا يعتبر إكراهاً يفسد الرضا . أسباب الطعن : 1 – المحكمة المطعون بقرارها أخطأت وأغفلت تفسير الوقائع . 2 – لم تأخذ المحكمة بشهادة الشهود المستمع إليهم . في القضاء: حيث إن دعوى المدعي معتز … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بإجراء المحاسبة بالنسبة لشركة المحاصة القائمة بينه وبين المدعى عليه ناصر … والمدعى عليها مؤسسة … النحاس وإلزام الجهة المدعى عليها بنتيجة المحاسبة وتضمينها العطل والضر ر والتعويض . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت ورفع الحجز الاحتياطي . ولدى استئناف القرار البدائي أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برفض الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استخلصت من عقد المصالحة وبراءة الذمة وسائر الأدلة القائمة في إضبارة الدعوى أن الشراكة بين الطرفين انتهت رضائياً وأن كلاً من هذين الطرفين قد أبرأ ذمة الآخر من كل حق ودعوى وإن المحكمة المذكورة لم تجد في الأدلة المقدمة من قبل الجهة المدعية ما يثبت أن إكراهاً قد وقع على المدعي مما حمله على التوقيع على عقد المصالحة وبراءة الذمة . وحيث إن التهديد باللجوء إلى القضاء على فرض حصوله لا يعتبر إكراهاً بالمعنى القانوني الذي من شأنه أن يفسد الرضاء . وحيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها بلا معقب عليها في ذلك مادامت الأدلة القائمة في إضبارة الدعوى تحتمل النتيجة التي انتهت إليها المحكمة المذكورة . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .