الإنابة تخول المحامي المناب حضور الجلسات دون مباشرة حق الطعن بالنقض
الإنابة بين المحامين تبيح للمحامي المناب حضور الجلسات والقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق الحضور الإجرائي، لكنها لا تمنحه حق مباشرة الطعن بالنقض إلا بنص أو تفويض خاص صريح.
نص الاجتهاد
تخول الإنابة المحامي المناب حضور الجلسات دون ممارسة حق النقض