تتحدد مسؤولية المخلّص الجمركي بإنجاز معاملات التخليص والإفراج عن البضاعة بعد دفع الرسوم المتوجبة قانوناً، وتنتهي ولايته القانونية عند اكتمال هذه الإجراءات.
تنتهي مهمة المخلص الجمركي بإتمام معاملات تخليص البضاعة والإفراج عنها بعد دفع الرسوم المتوجبة قانونا