• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتهي مهمة المخلص الجمركي بإتمام إجراءات التخليص والإفراج عن البضاعة بعد أداء الرسوم القانونية

تتحدد مسؤولية المخلّص الجمركي بإنجاز معاملات التخليص والإفراج عن البضاعة بعد دفع الرسوم المتوجبة قانوناً، وتنتهي ولايته القانونية عند اكتمال هذه الإجراءات.

نص الاجتهاد

تنتهي مهمة المخلص الجمركي بإتمام معاملات تخليص البضاعة والإفراج عنها بعد دفع الرسوم المتوجبة قانونا