انشغال ذمة الزوج بمعجل مهر الزوجة يثبت لها حق النفقة ويُعدّ سبباً كافياً لاستحقاقها.
تستحق الزوجة النفقة بسبب انشغال ذمة الزوج بمعجل المهر