يثبت للأب حق ضم ابنته بعد تجاوز سن الحضانة لرعايتها ما لم يثبت عدم صلاحيته للولاية عليها، فإذا انتفى دليل عدم الصلاحية بقي حقه قائماً.
من حق الوالد ضم ابنته التي تجاوزت سن الحضانة إليه لرعايتها إذا لم يثبت عدم صلاحه للولاية عليها