• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للوالد ضم ابنته التي جاوزت سن الحضانة إليه لرعايتها ما لم يثبت عدم صلاحيته للولاية عليها

يثبت للأب حق ضم ابنته بعد تجاوز سن الحضانة لرعايتها ما لم يثبت عدم صلاحيته للولاية عليها، فإذا انتفى دليل عدم الصلاحية بقي حقه قائماً.

نص الاجتهاد

من حق الوالد ضم ابنته التي تجاوزت سن الحضانة إليه لرعايتها إذا لم يثبت عدم صلاحه للولاية عليها