الأصل أن الوكيل القضائي عن الغائب يُعيَّن بوثيقة شرعية من القاضي الشرعي بعد التثبت من سبب الولاية وموجباتها، لأن صحة التمثيل تتوقف على هذا الإجراء.
يكون تعيين الوكيل القضائي عن الغائب بموجب وثيقة شرعية من القاضي الشرعي في قضاء الولاية بعد تحققه من ذلك