• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين الوكيل القضائي عن الغائب يكون بوثيقة شرعية يصدرها القاضي الشرعي بعد التحقق من موجبات الولاية

الأصل أن الوكيل القضائي عن الغائب يُعيَّن بوثيقة شرعية من القاضي الشرعي بعد التثبت من سبب الولاية وموجباتها، لأن صحة التمثيل تتوقف على هذا الإجراء.

نص الاجتهاد

يكون تعيين الوكيل القضائي عن الغائب بموجب وثيقة شرعية من القاضي الشرعي في قضاء الولاية بعد تحققه من ذلك